المادة 9 من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

ساري، نسخة 1444/07/23هـ

الجواب المختصر

يخضع منسوبو المدينة لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.

ساري، نسخة 1444/07/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؟

يخضع منسوبو المدينة لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/07/23هـ · 2023-02-14
تاريخ النشر
1444/08/04هـ · 2023-02-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1444/7/23هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/07/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والأربعون (1444-08-30هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة