المادة 9 من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
ساري، نسخة 1444/07/23هـ
الجواب المختصر
يخضع منسوبو المدينة لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
ساري، نسخة 1444/07/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؟
يخضع منسوبو المدينة لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/07/23هـ · 2023-02-14
- تاريخ النشر
- 1444/08/04هـ · 2023-02-24
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1444/7/23هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والأربعون (1444-08-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة