تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: ساري، صدر 1444/07/23هـ، 14 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التعليم والعلوم
تاريخ الإصدار
1444/07/23هـ · 2023-02-14
تاريخ النشر
1444/08/04هـ · 2023-02-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1444/7/23هـ
عدد المواد
14

ملخص هيئة الخبراء

نبذة الوثيقة: حل هذا التنظيم محل نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لعام 1406هـ ، وتضمن: تعريفات، شخصية المدينة وارتباطها التنظيمي ومقرها، تعد المدينة مركز المختبرات الوطنية في المجالات العلمية والتقنية والبحثية، اختصاصات المدينة، مجلس إدارة المدينة، صلاحيات واختصاصات المجلس، اجتماعات المجلس، الرئيس التنفيذي للمدينة مسؤولياته وصلاحياته، النظام الوظيفي لمنسوبي المدينة، ميزانية المدينة، موارد المدينة، الحساب الختامي السنوي للمدينة، الرقابة المالية، النشر والنفاذ .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1444/07/23هـ — صدور النظام

مواد النظام (14)