المادة 5 من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

ساري، نسخة 1444/07/23هـ

الجواب المختصر

يكون للمدينة مجلس إدارة يسمى رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: أ- ممثل من وزارة التعليم.

ساري، نسخة 1444/07/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؟

يكون للمدينة مجلس إدارة يسمى رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:

أ- ممثل من وزارة التعليم.

ب- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ج- ممثل من الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

د- ممثل من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

هـ- الرئيس التنفيذي.

و- خمسة يمثلون قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعية.

ز- اثنان يمثلان القطاع الخاص.

يُعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (و) و(ز) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.

لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/07/23هـ · 2023-02-14
تاريخ النشر
1444/08/04هـ · 2023-02-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1444/7/23هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/07/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والأربعون (1444-08-30هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة