المادة 11 من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
ساري، نسخة 1444/07/23هـ
الجواب المختصر
تتألف موارد المدينة مما يأتي: أ- ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة.
ساري، نسخة 1444/07/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؟
تتألف موارد المدينة مما يأتي:
أ- ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للأحكام المنظّمة لذلك.
د- عوائد استثماراتها.
هـ- أي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع جميع إيرادات المدينة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
تفتح المدينة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المدينة المعتمدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/07/23هـ · 2023-02-14
- تاريخ النشر
- 1444/08/04هـ · 2023-02-24
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1444/7/23هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والأربعون (1444-08-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة