المادة 11 من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف
ساري، نسخة 1441/05/12هـ
الجواب المختصر
1- يكون للمجمع مدير تنفيذي يُعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويتولى إدارة المجمع في حدود ما يقضي به التنظيم، وما يُقرره المجلس، ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأُخرى وله تفويض غيره في ذلك.
ساري، نسخة 1441/05/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف؟
1- يكون للمجمع مدير تنفيذي يُعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويتولى إدارة المجمع في حدود ما يقضي به التنظيم، وما يُقرره المجلس، ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأُخرى وله تفويض غيره في ذلك.
2- تحدد صلاحيات المدير ومسؤولياته وفقاً للوائح التي يقرها المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/05/12هـ · 2020-01-07
- تاريخ النشر
- 1441/05/28هـ · 2020-01-23
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 325 ) وتاريخ 1441/5/12هـ
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1441/05/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف وتعديلاتها · فهرس الأنظمة