المادة 12 من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف
ساري، نسخة 1441/05/12هـ
الجواب المختصر
1- تتكون موارد المجمع من المصادر الآتية: أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة الدولة.
ساري، نسخة 1441/05/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف؟
1- تتكون موارد المجمع من المصادر الآتية:
أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة الدولة.
ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وريع أوقاف.
ج- أي مورد آخر يقره المجلس.
2- تودع أموال المجمع في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
3- يفتح المجمع حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المجمع المعتمدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/05/12هـ · 2020-01-07
- تاريخ النشر
- 1441/05/28هـ · 2020-01-23
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 325 ) وتاريخ 1441/5/12هـ
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1441/05/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف وتعديلاتها · فهرس الأنظمة