المادة 6 من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

ساري، نسخة 1442/01/13هـ

الجواب المختصر

يكون المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمجمع في حدود أحكام التنظيم، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المجمع ومهماته، وعلى وجه خاص ما يأتي: إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط المجمع -بالتنسيق مع الوزارة- والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

ساري، نسخة 1442/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية؟

يكون المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمجمع في حدود أحكام التنظيم، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المجمع ومهماته، وعلى وجه خاص ما يأتي:

إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط المجمع -بالتنسيق مع الوزارة- والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

الإشراف على تنفيذ المجمع للمهمات المنوطة به.

اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات المتعلقة باختصاصات المجمع، واقتراح تعديل القائم منها، بالتنسيق مع الوزارة، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

إقرار الهيكل التنظيمي للمجمع.

إقرار اللوائح المالية التي يسير عليها المجمع، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.

إقرار اللوائح الإدارية المنظمة لشؤون منسوبي المجمع، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها.

إقرار مكافآت أعضاء المجلس العلمي ومزاياهم وقواعد عملهم.

إقرار اللوائح الداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط المجمع.

إقرار مشروع ميزانية المجمع وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

تحديد المقابل المالي لما يقدمه المجمع من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المجمع واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب ومراكز تعليم اللغة العربية.

الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا والأوقاف، وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.

إقرار مجالات تنمية موارد المجمع ومتابعتها بشكل دوري للاستفادة منها، وله الاستعانة بمن يراه من المختصين لتحقيق ذلك.

تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم يكلفها بما يراه من مهمات، وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو الأمين العام، وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/01/13هـ · 2020-09-01
تاريخ النشر
1445/05/10هـ · 2023-11-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 1442/1/13هـ
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/01/13هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة