المادة 5 من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

ساري، نسخة 1442/01/13هـ

الجواب المختصر

يكون للمجمع مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية عشرة من ذوي الخبرة في مجالات عمل المجمع يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد الأمر مكافآتهم ومزاياهم المالية الأخرى.

ساري، نسخة 1442/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية؟

يكون للمجمع مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية عشرة من ذوي الخبرة في مجالات عمل المجمع يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد الأمر مكافآتهم ومزاياهم المالية الأخرى.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/01/13هـ · 2020-09-01
تاريخ النشر
1445/05/10هـ · 2023-11-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 1442/1/13هـ
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/01/13هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة