المادة 7 من تنظيم مجلس شؤون الأسرة

ساري، نسخة 1443/08/12هـ

الجواب المختصر

يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام، يختاره الرئيس

ساري، نسخة 1443/08/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من تنظيم مجلس شؤون الأسرة؟

يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام، يختاره الرئيس

ما التعديلات على المادة 7؟

  1. 1437/10/20هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437 (نص هذه النسخة)
  2. 1443/08/12هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (443) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/10/20هـ

يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام، يختاره الرئيس، ويخصص لها عدد كافٍ من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية والفنية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/10/20هـ · 2016-07-25
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437
آخر تعديل
1443/08/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443) (عدّل هذه المادة)
  2. 1437/10/20هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم مجلس شؤون الأسرة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة