المادة 6 من تنظيم مجلس شؤون الأسرة
ساري، نسخة 1443/08/12هـ
الجواب المختصر
يشكل المجلس ما يلزم من لجان فنية دائمة أو مؤقتة على أن يكون من بينها (لجنة الطفولة ولجنة كبار السن ولجنة المرأة) ويحدد المجلس أعضاء كل لجنة ومهماتها وآلية عملها وحوكمتها
ساري، نسخة 1443/08/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم مجلس شؤون الأسرة؟
يشكل المجلس ما يلزم من لجان فنية دائمة أو مؤقتة على أن يكون من بينها (لجنة الطفولة ولجنة كبار السن ولجنة المرأة) ويحدد المجلس أعضاء كل لجنة ومهماتها وآلية عملها وحوكمتها
ما التعديلات على المادة 6؟
- 1437/10/20هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437 (نص هذه النسخة)
- 1443/08/12هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (443) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/10/20هـ
يُشكّل المجلس ما يلزم من لجان فنية على أن يكون من بينها:
أ - لجنة الطفولة.
ب - لجنة كبار السن.
ج - لجنة المرأة.
ويحدد المجلس أعضاء كل لجنة ومهماتها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/10/20هـ · 2016-07-25
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437
- آخر تعديل
- 1443/08/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443) (عدّل هذه المادة)
- 1437/10/20هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.