المادة 12 من تنظيم مجلس شؤون الأسرة

ساري، نسخة 1437/10/20هـ

الجواب المختصر

يُعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ساري، نسخة 1437/10/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من تنظيم مجلس شؤون الأسرة؟

يُعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/10/20هـ · 2016-07-25
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437
آخر تعديل
1443/08/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443)
  2. 1437/10/20هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم مجلس شؤون الأسرة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة