المادة 1 من تنظيم مجلس شؤون الأسرة

ساري، نسخة 1437/10/20هـ

الجواب المختصر

لأغراض هذا التنظيم، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها: المجلس : مجلس شؤون الأسرة.

ساري، نسخة 1437/10/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من تنظيم مجلس شؤون الأسرة؟

لأغراض هذا التنظيم، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:

المجلس : مجلس شؤون الأسرة.

الوزير : وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

الرئيس : رئيس المجلس.

الأمين: أمين عام المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/10/20هـ · 2016-07-25
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437
آخر تعديل
1443/08/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443)
  2. 1437/10/20هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم مجلس شؤون الأسرة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة