المادة 7 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

ساري، نسخة 1443/02/21هـ

الجواب المختصر

للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها.

ساري، نسخة 1443/02/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي؟

للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

للمجلس الاستعانة بالمكاتب الاستشارية والخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة لمساعدته في تأدية مهماته.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/02/21هـ · 2021-09-28
تاريخ النشر
1443/03/02هـ · 2021-10-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 1443/2/21هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/02/21هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم مجلس المحتوى الرقمي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة