المادة 11 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي
ساري، نسخة 1443/02/21هـ
الجواب المختصر
يخضع موظفو أمانة المجلس للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.
ساري، نسخة 1443/02/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي؟
يخضع موظفو أمانة المجلس للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/21هـ · 2021-09-28
- تاريخ النشر
- 1443/03/02هـ · 2021-10-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 1443/2/21هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1443/02/21هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم مجلس المحتوى الرقمي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة