المادة 12 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

ساري، نسخة 1443/02/21هـ

الجواب المختصر

يرفع الرئيس تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشتملاً على: إنجازات المجلس، والعقبات التي واجهته، والحلول المقترحة لمعالجتها.

ساري، نسخة 1443/02/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي؟

يرفع الرئيس تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشتملاً على: إنجازات المجلس، والعقبات التي واجهته، والحلول المقترحة لمعالجتها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/02/21هـ · 2021-09-28
تاريخ النشر
1443/03/02هـ · 2021-10-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 1443/2/21هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/02/21هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم مجلس المحتوى الرقمي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة