المادة 3 من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي

ساري، نسخة 1441/06/24هـ

الجواب المختصر

تعمل المؤسسة على أسس ومعايير تجارية غير هادفة للربح، بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهماتها في تنظيم خدماتها وتطويرها؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح التي يقرها المجلس.

ساري، نسخة 1441/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي؟

تعمل المؤسسة على أسس ومعايير تجارية غير هادفة للربح، بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهماتها في تنظيم خدماتها وتطويرها؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح التي يقرها المجلس.

تشرف الهيئة على المؤسسة -وفقاً لصلاحياتها المخولة لها نظاماً- من خلال إقرار رؤاها وخططها الاستراتيجية، وما تضعه المؤسسة من ضوابط ومعايير تخطيطية وأنظمة بناء ذات صلة بالمسار الرياضي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/06/24هـ · 2020-02-18
تاريخ النشر
1441/07/11هـ · 2020-03-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1441/6/24هـ
آخر تعديل
1445/01/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (65)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/01/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (65)
  2. 1441/06/24هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم مؤسسة المسار الرياضي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة