المادة 4 من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي

ساري، نسخة 1441/06/24هـ

الجواب المختصر

تهدف المؤسسة إلى توفير نمط حياة متوازن لسكان مدينة الرياض، ودعم وتشجيع المواهب الرياضية والنشاطات الرياضية والإبداعية المختلفة، وتحفيز استخدام النقل العام وتعزيز المبادرات الصحية والمشروعات الابتكارية.

ساري، نسخة 1441/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي؟

تهدف المؤسسة إلى توفير نمط حياة متوازن لسكان مدينة الرياض، ودعم وتشجيع المواهب الرياضية والنشاطات الرياضية والإبداعية المختلفة، وتحفيز استخدام النقل العام وتعزيز المبادرات الصحية والمشروعات الابتكارية. ولها في سبيل تحقيق ذلك -دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من التنظيم- جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من ممارسة صلاحياتها في النطاق الجغرافي، وبوجه خاص ما يأتي:

الإشراف العام على المسار الرياضي.

وضع السياسات والخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لممارسة مهماتها.

اقتراح ما يلزم من ضوابط عمرانية خاصة بالمناطق المحيطة بالمسار الرياضي -المحددة في الخريطة المرافقة للتنظيم- بالتنسيق مع هيئة تطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية.

تصميم المسار الرياضي وتخطيطه وتنفيذه وإدارته وتشغيله وتطويره وصيانته، والمرافق والخدمات التابعة له، ولها أن توكل أيًّا من ذلك إلى من تراه وفقاً لضوابط يضعها المجلس.

تشجيع الاستثمار في المسار الرياضي.

التصرف في العقارات المملوكة لها، واستثمارها؛ وذلك وفق ضوابط يضعها المجلس.

استثمار أموالها المنقولة، والعقارات المخصصة لها؛ وذلك وفقاً لضوابط يضعها المجلس.

تأسيس الشركات أو الدخول فيها شريكة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بنشاط المؤسسة.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/06/24هـ · 2020-02-18
تاريخ النشر
1441/07/11هـ · 2020-03-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1441/6/24هـ
آخر تعديل
1445/01/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (65)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/01/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (65)
  2. 1441/06/24هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم مؤسسة المسار الرياضي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة