المادة 4 من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
ساري، نسخة 1427/07/27هـ
الجواب المختصر
يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بدعوة من رئيسه أو نائبه، ويمكن دعوة المجلس للانعقاد بصفة استثنائية إذا استدعى الأمر ذلك .
ساري، نسخة 1427/07/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية؟
يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بدعوة من رئيسه أو نائبه، ويمكن دعوة المجلس للانعقاد بصفة استثنائية إذا استدعى الأمر ذلك . ولا ينعقد المجلس إلا بحضور معظم الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت . وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاؤه الحاضرون .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/07/27هـ · 2006-08-21
- تاريخ النشر
- 1427/08/22هـ · 2006-09-15
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1427/07/27هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة