المادة 3 من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
ساري، نسخة 1427/07/27هـ
الجواب المختصر
يشكل المجلس على النحو التالي : 1 - المدير العام التنفيذي للمدينة رئيسًا 2 ـ المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في المدينة نائباً للرئيس 3 ـ المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب في المدينة عضواً 4 ـ مدير إدارة التخطيط والتطوير في المدينة عضواً 5 ـ مندوب من وزارة الصحة يحدده وزير الصحة عضواً 6 ـ مندوب من وزارة المالية يحدده وزير المالية عضواً
ساري، نسخة 1427/07/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية؟
يشكل المجلس على النحو التالي :
1 - المدير العام التنفيذي للمدينة رئيسًا
2 ـ المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في المدينة نائباً للرئيس
3 ـ المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب في المدينة عضواً
4 ـ مدير إدارة التخطيط والتطوير في المدينة عضواً
5 ـ مندوب من وزارة الصحة يحدده وزير الصحة عضواً
6 ـ مندوب من وزارة المالية يحدده وزير المالية عضواً
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/07/27هـ · 2006-08-21
- تاريخ النشر
- 1427/08/22هـ · 2006-09-15
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1427/07/27هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة