المادة 6 من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية

ساري، نسخة 1442/02/19هـ

موضوع المادة: مجلِس إدارة الصندوق، بحسب عنوان المادة في النظام.

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 6؟

  1. 1421/04/29هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 107 بتاريخ 29 / 4 / 1421 (نص هذه النسخة)
  2. 1425/09/04هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (246) (نص هذه النسخة)
  3. 1437/04/22هـ — add_paragraph — قرار رقم (130) (نص هذه النسخة)
  4. 1441/12/28هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (790) (نص هذه النسخة)
  5. 1442/02/19هـ — delete_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (123) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/04/29هـ

أولاً - يتكون مجلِس إدارة الصندوق على النحو الآتي :

1- وزير الداخلية رئيس مجلِس القوى العامِلة رئيساً

2 - وزير العمل والشؤون الاجتِماعية نائباً للرئيس

3 - عضوية مُّمثِلين عن كُلٍ مِن : وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وزارة التخطيط، وزارة الصِناعة والكهرباء، و وزارة التجارة ، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المِهني ، معهد الإدارة العامة والأمانة العامة لمجلِس القوى العامِلة .

4 - ثلاثة أعضاء يُمثِلون القِطاع الخاص يُرشحُهم وزير التِجارة، ويصدُر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1421/04/29هـ · 2000-07-31
تاريخ النشر
1421/04/29هـ · 2000-07-31
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 107 بتاريخ 29 / 4 / 1421
آخر تعديل
1444/04/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (297)
عدد المواد
9

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/04/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (297)
  2. 1442/02/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123) (عدّل هذه المادة)
  3. 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790) (عدّل هذه المادة)
  4. 1437/04/22هـ — قرار رقم (130) (عدّل هذه المادة)
  5. 1425/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (246) (عدّل هذه المادة)
  6. 1421/04/29هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 9 مادة.

جميع مواد تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة