المادة 5 من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية

ساري، نسخة 1437/04/22هـ

موضوع المادة: السنة المالية للصندوق ومصاريف التشغيل، بحسب عنوان المادة في النظام.

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1421/04/29هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 107 بتاريخ 29 / 4 / 1421 (نص هذه النسخة)
  2. 1437/04/22هـ — تعديل عبارة — القرار الوزاري رقم (130) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/04/29هـ

1 - السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.

2 - تُمول نفقات الصندوق الإدارية لِكُل سنة من إيراداتِه، على ألاَّ تتجاوز تلك النفقات نِسبة مُحدَّدة من إيراداتِه يُقرِّرُها مجلِس الإدارة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1421/04/29هـ · 2000-07-31
تاريخ النشر
1421/04/29هـ · 2000-07-31
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 107 بتاريخ 29 / 4 / 1421
آخر تعديل
1444/04/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (297)
عدد المواد
9

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/04/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (297)
  2. 1442/02/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
  3. 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
  4. 1437/04/22هـ — قرار رقم (130)
  5. 1425/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (246)
  6. 1421/04/29هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 9 مادة.

جميع مواد تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة