المادة 2 من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
ساري، نسخة 1444/04/21هـ
موضوع المادة: أهداف واختِصاصات الصندوق، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 2؟
- 1421/04/29هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 107 بتاريخ 29 / 4 / 1421 (نص هذه النسخة)
- 1444/04/21هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (297) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/04/29هـ
يهدف الصندوق إلى دعم جهود تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتوظيفِها في القِطاع الخاص .
وله في سبيل تحقيق أهدافِه، القيام بما يلي:
1 - تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها وتوظيفِها في القِطاع الخاص .
2 - المُشاركة في تكاليف تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها على وظائف القِطاع الخاص . ويُحدِّد مجلِس إدارة الصندوق نِسبة هذه المُشاركة، وتُدفع النِسبة المُتبقية من قِبل صاحِب العمل المُستفيد من تأهيل المُتدرِب.
3 - تحمُّل نِسبة من راتب من يتم توظيفه في مُنشآت القِطاع الخاص ، بعد تأهيلِه وتدريبِه، وكذلك من يتم توظيفُه في هذه المُنشآت بالتنسيق مع الصندوق، ويدفع صاحِب العمل النِسبة المُتبقية من الراتِب. ويكون تحمُّل الصندوق لهذه النِسبة لفترة لا تزيد على سنتين، ويقوم مجلِس الإدارة بوضع الشروط اللازِمة لصرفِها.
4 - دعم تمويل برامِج ميدانية ومشاريع وخُطَّط ودِراسات تهدِف لتوظيف السعوديين وإحلالِهم محل العمالة الوافِدة.
5 - تقديم قروض لمُنشآت تأهيل وتدريب القوى العامِلة الوطنية الخاصة التي تؤسَّس في المملكة، والمُنشآت القائمة بغرض توسِعة نشاطِها، أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها.
6 - القيام بالبحوث والدِراسات المُتعلِقة بأنشِطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العامِلة الوطنية، وكذلك تقديم المشورة الفنية والإدارية لمُنشآت تأهيل القوى العامِلة الوطنية وتدريبِها .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/04/29هـ · 2000-07-31
- تاريخ النشر
- 1421/04/29هـ · 2000-07-31
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 107 بتاريخ 29 / 4 / 1421
- آخر تعديل
- 1444/04/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (297)
- عدد المواد
- 9
الخط الزمني للنظام
- 1444/04/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (297) (عدّل هذه المادة)
- 1442/02/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
- 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
- 1437/04/22هـ — قرار رقم (130)
- 1425/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (246)
- 1421/04/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 9 مادة.
جميع مواد تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة