المادة 5 من تنظيم صندوق النفقة
ساري، نسخة 1438/11/15هـ
الجواب المختصر
1- تصرف النفقة بناء على طلب يقدم من المستفيد، وفقاً لنموذج يعده الصندوق لهذا الغرض، على أن يرفق بالنموذج المستندات والأوراق التي تحددها اللائحة.
ساري، نسخة 1438/11/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم صندوق النفقة؟
1- تصرف النفقة بناء على طلب يقدم من المستفيد، وفقاً لنموذج يعده الصندوق لهذا الغرض، على أن يرفق بالنموذج المستندات والأوراق التي تحددها اللائحة.
2- يتولى الصندوق فحص الطلبات المقدمة إليه؛ للتحقق من استيفاء جميع الشروط وفقاً لما تحدده اللائحة من أحكام في هذا الشأن.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/11/15هـ · 2017-08-07
- تاريخ النشر
- 1438/11/15هـ · 2017-08-07
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1438/11/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.