المادة 6 من تنظيم صندوق النفقة
ساري، نسخة 1438/11/15هـ
الجواب المختصر
يوقف الصندوق صرف النفقة للمستفيد إذا انتفى سبب استحقاقه لها.
ساري، نسخة 1438/11/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم صندوق النفقة؟
يوقف الصندوق صرف النفقة للمستفيد إذا انتفى سبب استحقاقه لها. وعلى كل مستفيد موافاة الصندوق بأي تغيير يؤثر في استحقاقه للنفقة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/11/15هـ · 2017-08-07
- تاريخ النشر
- 1438/11/15هـ · 2017-08-07
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1438/11/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.