المادة 12 من تنظيم صندوق النفقة
ساري، نسخة 1438/11/15هـ
الجواب المختصر
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي: 1- الأموال التي تسهم بها الدولة كإعانة سنوية.
ساري، نسخة 1438/11/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من تنظيم صندوق النفقة؟
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:
1- الأموال التي تسهم بها الدولة كإعانة سنوية.
2- التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقرر المجلس قبولها.
3- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/11/15هـ · 2017-08-07
- تاريخ النشر
- 1438/11/15هـ · 2017-08-07
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1438/11/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.