المادة 12 من تنظيم صندوق النفقة

ساري، نسخة 1438/11/15هـ

الجواب المختصر

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي: 1- الأموال التي تسهم بها الدولة كإعانة سنوية.

ساري، نسخة 1438/11/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من تنظيم صندوق النفقة؟

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:

1- الأموال التي تسهم بها الدولة كإعانة سنوية.

2- التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقرر المجلس قبولها.

3- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/11/15هـ · 2017-08-07
تاريخ النشر
1438/11/15هـ · 2017-08-07
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/11/15هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم صندوق النفقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة