المادة 11 من تنظيم صندوق النفقة
ساري، نسخة 1438/11/15هـ
الجواب المختصر
يكون للصندوق مدير عام بالمرتبة (الخامسة عشرة) يرشحه رئيس المجلس ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الصندوق وفقاً للتنظيم واللائحة وما يقرره المجلس، ويتولى بوجه خاص المهمات الآتية: 1- إعداد مشروعات خطط الصندوق وبرامج عمله، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
ساري، نسخة 1438/11/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من تنظيم صندوق النفقة؟
يكون للصندوق مدير عام بالمرتبة (الخامسة عشرة) يرشحه رئيس المجلس ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الصندوق وفقاً للتنظيم واللائحة وما يقرره المجلس، ويتولى بوجه خاص المهمات الآتية:
1- إعداد مشروعات خطط الصندوق وبرامج عمله، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
2- الإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال الخطط والبرامج المعتمدة.
3- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
4- إعداد مشروع ميزانية الصندوق السنوية ورفعه إلى المجلس.
5- إعداد مشروع التقرير السنوي عن نشاط الصندوق ورفعه إلى المجلس.
6- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللائحةK بحسب الصلاحيات المخولة له.
7- الصرف من ميزانية الصندوق, واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرةK وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
8- تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير وأمام الجهات القضائية، وله تفويض غيره في هذا الشأن بعد موافقة المجلس.
9- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/11/15هـ · 2017-08-07
- تاريخ النشر
- 1438/11/15هـ · 2017-08-07
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1438/11/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.