المادة 10 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

ساري، نسخة 1436/08/14هـ

الجواب المختصر

تودع جميع أموال الصندوق في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يجوز صرف أي مبلغ من حساب الصندوق إلا بتوقيع من رئيس المجلس أو من يفوضه بذلك، بناءً على قرار من المجلس.

ساري، نسخة 1436/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين؟

تودع جميع أموال الصندوق في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يجوز صرف أي مبلغ من حساب الصندوق إلا بتوقيع من رئيس المجلس أو من يفوضه بذلك، بناءً على قرار من المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/08/14هـ · 2015-06-01
تاريخ النشر
1436/09/16هـ · 2015-07-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 366 بتاريخ 14 / 8 / 1436
آخر تعديل
1446/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (119)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (119)
  2. 1444/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (195)
  3. 1440/12/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (707)
  4. 1436/08/14هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة