المادة 7 من تنظيم صندوق البيئة
ساري، نسخة 1440/07/19هـ
الجواب المختصر
1ـ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ساري، نسخة 1440/07/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم صندوق البيئة؟
1ـ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
2 ـ تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
3 ـ تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
4- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.
5- يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومباشرته لاختصاصاته وصلاحياته.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/07/19هـ · 2019-03-26
- تاريخ النشر
- 1440/08/07هـ · 2019-04-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1440/7/19هـ
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1440/07/19هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.