المادة 11 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز
ساري، نسخة 1439/09/14هـ
الجواب المختصر
تودع جميع إيرادات الدارة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ساري، نسخة 1439/09/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز؟
تودع جميع إيرادات الدارة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/09/14هـ · 2018-05-29
- تاريخ النشر
- 1439/09/30هـ · 2018-06-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (487) بتاريخ 1439/9/14 هـ
- آخر تعديل
- 1445/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (686)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (686)
- 1439/09/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم دارة الملك عبدالعزيز وتعديلاتها · فهرس الأنظمة