المادة 2 من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة

ساري، نسخة 1435/11/20هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 2؟

  1. 1420/06/10هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 93 بتاريخ 10 / 6 / 1420 (نص هذه النسخة)
  2. 1435/11/20هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (439) (نص هذه النسخة)
  3. 1435/11/20هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (439) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1435/11/20هـ

تتولى وزارة الحج مسؤولية الإشراف على المؤسسات والشركات المُرخص لها، ومُراقبة حُسن أدائها، والتأكُد من دقة تنفيذ التزاماتِها والعمل على رفع كفاءة العاملين بِها، وتصدُر التراخيص اللازِمة لها وِفقًا لما يأتي :

1 - أن يكون رأس مالِها مملوكًا بالكامل لسعوديين، وألا يقل عن خمسمائة ألف ريال.

2 - أن تقدم ضمانًا بنكيًا بمبلغ لا يقل عن مليوني ريال لمصلحة وزارة الحج من أحد المصارف أو البنوك المحلية المعتمدة، ساري المفعول طيلة مدة الترخيص، ويسحب من الضمان مباشرة أي مبلغ مترتب على المرخص له في حال عدم الوفاء بأي التزام عليه مع مطالبته بتغطية ما سحب من مبلغ من الضمان فورًا، على أن يكون الضمان غير قابل للإلغاء إلا في حال إنهاء الترخيص وموافقة الوزارة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية

نص نسخة 1420/06/10هـ

تتولى وزارة الحج مسؤولية الإشراف على المؤسسات والشركات المُرخص لها، ومُراقبة حُسن أدائها، والتأكُد من دقة تنفيذ التزاماتِها والعمل على رفع كفاءة العاملين بِها، وتصدُر التراخيص اللازِمة لها وِفقًا لما يأتي :

1 - أن يكون رأس مالِها مملوكًا بالكامل لسعوديين، وألا يقل عن خمسمائة ألف ريال.

2 - أن تُقدم ضمانًا بنكيًّا بمبلغ مائتي ألف ريال لصالِح وزارة الحج من أحد البنوك المحلية المُعتمدة، ساري المفعول طيلة مُدة الترخيص، وغير قابِل للإلغاء إلا بموافقة الوزارة في حالة إنهاء صاحب الترخيص العمل في هذه الخدمة. وإعادة الترخيص وِفق طلب يُقدم منه بذلك بعد التثبُّت من وفائه بالتِزاماته كافة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1420/01/01هـ · 1999-04-17
تاريخ النشر
1420/01/01هـ · 1999-04-17
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 93 بتاريخ 10 / 6 / 1420
آخر تعديل
1436/11/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (494)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/11/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (494)
  2. 1435/11/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (439) (عدّل هذه المادة)
  3. 1420/06/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة