المادة 9 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

ساري، نسخة 1442/01/29هـ

الجواب المختصر

يكون للهيئة محافظ- بمرتبة وزير- يعين بأمر ملكي، ويعد المسؤول عن إدارة شؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم، وما يقره المجلس في حدود اختصاصه، ويتولى الصلاحيات والمهام الآتية: تنفيذ قرارات المجلس.

ساري، نسخة 1442/01/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا؟

يكون للهيئة محافظ- بمرتبة وزير- يعين بأمر ملكي، ويعد المسؤول عن إدارة شؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم، وما يقره المجلس في حدود اختصاصه، ويتولى الصلاحيات والمهام الآتية:

تنفيذ قرارات المجلس.

إعداد السياسات العامة للهيئة، وخطة عملها، وخططها التشغيلية، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.

الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والبرامج المعتمدة.

اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها المالية والإدارية، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بشؤون منسوبيها وتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها ورفعها للمجلس.

إعداد اللوائح والقواعد والتعاميم والتعليمات للأنشطة التي تكون من اختصاص الهيئة في حدود النطاق الجغرافي والرفع بها للمجلس.

إعداد وثيقة تطوير المحافظة، بما يسهم في تطوير النطاق الجغرافي وتحقيق أهداف الهيئة ورفعها للمجلس.

تعيين العاملين في الهيئة، والإشراف عليهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.

إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.

فتح الحسابات المصرفية لصالح الهيئة، وإدارتها.

تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة وإنجازاتها ونشاطاتها.

تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في صلاحيات المجلس.

التوقيع على الاتفاقيات والعقود التي يمنحه المجلس الصلاحية بتوقيعها.

الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، وتقريرها السنوي، وحسابها الختامي، وعرضها على المجلس لإقرارها تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.

تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها داخل المملكة وخارجها.

إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم وقرارات المجلس، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له.

ما يكلفه به المجلس من مهام وصلاحيات وأعمال.

وللمحافظ تفويض كل صلاحياته - أو بعضها - إلى من يراه من منسوبي الهيئة أو من غيرهم.

يرفع المحافظ خلال أربعة أشهر من بدء كل سنة مالية تقريراً مالياً سنوياً وتقريراً عن إنجازات الهيئة خلال السنة المالية المنقضية والصعوبات التي واجهتها ومقترحات لتحسين سير العمل فيها إلى المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/01/29هـ · 2020-09-17
تاريخ النشر
1442/02/15هـ · 2020-10-02
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم (أ/38) بتاريخ 1442/1/29هـ.
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/01/29هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا وتعديلاتها · فهرس الأنظمة