المادة 8 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

ساري، نسخة 1442/01/29هـ

الجواب المختصر

يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وللرئيس أن ينيب من يراه من أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه.

ساري، نسخة 1442/01/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا؟

يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وللرئيس أن ينيب من يراه من أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

يجوز للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقاً للائحة يصدرها المجلس لتنظيم أعماله.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/01/29هـ · 2020-09-17
تاريخ النشر
1442/02/15هـ · 2020-10-02
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم (أ/38) بتاريخ 1442/1/29هـ.
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/01/29هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا وتعديلاتها · فهرس الأنظمة