المادة 1 من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع

ساري، نسخة 1395/09/16هـ

الجواب المختصر

تشكل " هيئة ملكية " لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة.

ساري، نسخة 1395/09/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع؟

تشكل " هيئة ملكية " لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1395/01/01هـ · 1975-01-13
تاريخ النشر
1395/01/01هـ · 1975-01-13
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 16 / 9 / 1395؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
آخر تعديل
1442/02/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23)
عدد المواد
11

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/02/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23)
  2. 1411/07/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
  3. 1395/09/16هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع عشر (1442-02-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتعديلاتها · فهرس الأنظمة