المادة 1 من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
ساري، نسخة 1395/09/16هـ
الجواب المختصر
تشكل " هيئة ملكية " لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة.
ساري، نسخة 1395/09/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع؟
تشكل " هيئة ملكية " لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1395/01/01هـ · 1975-01-13
- تاريخ النشر
- 1395/01/01هـ · 1975-01-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 16 / 9 / 1395؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
- آخر تعديل
- 1442/02/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23)
- عدد المواد
- 11
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23)
- 1411/07/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
- 1395/09/16هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع عشر (1442-02-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتعديلاتها · فهرس الأنظمة