المادة 8 من تنظيم الهيئة العليا للفروسية
ساري، نسخة 1441/09/05هـ
الجواب المختصر
تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ - ما يُخصص لها في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات وإعانات.
ساري، نسخة 1441/09/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم الهيئة العليا للفروسية؟
تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي:
أ - ما يُخصص لها في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات وإعانات.
ب - المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها.
ج - عوائد استثمار أموالها الثابتة والمنقولة.
د - الهبات أو الأوقاف أو الوصايا أو التبرعات أو المنح التي يقبلها المجلس.
هـ - أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة ولوائحها المالية والإدارية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/09/05هـ · 2020-04-28
- تاريخ النشر
- 1441/09/22هـ · 2020-05-15
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ.
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1441/09/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني عشر (1441-09-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العليا للفروسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة