المادة 9 من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
ساري، نسخة 1443/12/27هـ
الجواب المختصر
يكون لمحافظ الهيئة نواب يعينون بقرار من الرئيس بناءً على ترشيح من المحافظ، ويتولى النواب الأعمال والصلاحيات التي يفوضهم بها المحافظ في حدود ما يقضي به التنظيم، واللوائح والإجراءات المعتمدة الخاصة بذلك.
ساري، نسخة 1443/12/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي؟
يكون لمحافظ الهيئة نواب يعينون بقرار من الرئيس بناءً على ترشيح من المحافظ، ويتولى النواب الأعمال والصلاحيات التي يفوضهم بها المحافظ في حدود ما يقضي به التنظيم، واللوائح والإجراءات المعتمدة الخاصة بذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/12/27هـ · 2022-07-26
- تاريخ النشر
- 1444/01/07هـ · 2022-08-05
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1443/12/27هـ
- آخر تعديل
- 1444/09/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (659)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1444/09/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (659)
- 1443/12/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الأربعون (1444-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة