المادة 7 من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
ساري، نسخة 1444/09/20هـ
الجواب المختصر
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعيّن بناءً على ترشيح الرئيس، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية: الإشراف على إعداد السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
ساري، نسخة 1444/09/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي؟
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعيّن بناءً على ترشيح الرئيس، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية:
الإشراف على إعداد السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
الإشراف على إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الصناعي، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وعرضها على المجلس للموافقة عليها.
الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس.
الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية لقيام الهيئة بمهماتها، ورفعها إلى المجلس.
متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
اقتراح القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
الإشراف على منسوبي الهيئة وفقاً للصلاحيات المخولة له وما تحدده اللوائح المنظمة لذلك.
تعيين منسوبي الهيئة من المدنيين، وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
الإشراف على إعداد تقارير دورية عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها، ورفعها إلى المجلس.
الإشراف على إعداد خطة عمل الهيئة التشغيلية، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
تمثيل الهيئة أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.
إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها.
تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية وفقاً للإجراءات النظامية.
التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحه إيّاها المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
ما التعديلات على المادة 7؟
- 1443/12/27هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1443/12/27هـ (نص هذه النسخة)
- 1444/09/20هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (659) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1443/12/27هـ
يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير، يعيّن بناءً على ترشيح الرئيس، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية:
الإشراف على إعداد السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
الإشراف على إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الصناعي، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وعرضها على المجلس للموافقة عليها.
الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس.
الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية لقيام الهيئة بمهماتها، ورفعها إلى المجلس.
متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
اقتراح القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
الإشراف على منسوبي الهيئة وفقاً للصلاحيات المخولة له وما تحدده اللوائح المنظمة لذلك.
تعيين منسوبي الهيئة من المدنيين، وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
الإشراف على إعداد تقارير دورية عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها، ورفعها إلى المجلس.
الإشراف على إعداد خطة عمل الهيئة التشغيلية، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
تمثيل الهيئة أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.
إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها.
تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية وفقاً للإجراءات النظامية.
التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحه إيّاها المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/12/27هـ · 2022-07-26
- تاريخ النشر
- 1444/01/07هـ · 2022-08-05
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1443/12/27هـ
- آخر تعديل
- 1444/09/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (659)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1444/09/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (659) (عدّل هذه المادة)
- 1443/12/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الأربعون (1444-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة