المادة 6 من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
ساري، نسخة 1443/12/27هـ
الجواب المختصر
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، و كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك (ثلاثة) من الأعضاء على الأقل.
ساري، نسخة 1443/12/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي؟
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، و كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك (ثلاثة) من الأعضاء على الأقل. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون، وتنشر القرارات التي يرى الرئيس ضرورة نشرها في الجريدة الرسمية أو أي وسيلة أخرى يراها مناسبة، على ألا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة.
يعيّن المجلس أميناً عامًّا له يرتبط بالمحافظ؛ لتنظيم وتنسيق أعمال المجلس.
لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه ولا الامتناع عن التصويت. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس.
للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته وخبراته دون أن يكون له حق التصويت.
لا يجوز للعضو، ولا لأي شخص يحضر جلسات المجلس، أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة.
يصدر المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته وآليات إصدار قراراته، بما في ذلك قواعد الاجتماعات عن بُعد.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس. ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/12/27هـ · 2022-07-26
- تاريخ النشر
- 1444/01/07هـ · 2022-08-05
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1443/12/27هـ
- آخر تعديل
- 1444/09/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (659)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1444/09/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (659)
- 1443/12/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الأربعون (1444-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة