المادة 4 من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
ساري، نسخة 1443/12/27هـ
الجواب المختصر
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من: وزير الطاقة أو من ينيبه.
ساري، نسخة 1443/12/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي؟
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:
وزير الطاقة أو من ينيبه.
وزير الحرس الوطني.
مستشار الأمن الوطني.
وزير البيئة والمياه والزراعة.
وزير المالية.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
وزير الصناعة والثروة المعدنية.
وزير النقل والخدمات اللوجستية.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
رئيس الاستخبارات العامة.
رئيس أمن الدولة.
رئيس هيئة الأركان العامة.
محافظ الهيئة.
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
ثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/12/27هـ · 2022-07-26
- تاريخ النشر
- 1444/01/07هـ · 2022-08-05
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1443/12/27هـ
- آخر تعديل
- 1444/09/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (659)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1444/09/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (659)
- 1443/12/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الأربعون (1444-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة