المادة 1 من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي

ساري، نسخة 1443/12/27هـ

الجواب المختصر

يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العليا للأمن الصناعي.

ساري، نسخة 1443/12/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي؟

يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: الهيئة العليا للأمن الصناعي.

التنظيم: تنظيم الهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

العضو: عضو المجلس.

المحافظ: محافظ الهيئة.

المنشآت: جميع المنشآت البترولية والصناعية والخدمية الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة والمرافق التابعة لها، ويدخل في ذلك العاملون فيها.

الأمن الصناعي: مجموعة الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بجوانب الأمن والسلامة والحماية من الحريق داخل المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة، وحرمها الآمن.

مجالات الأمن الصناعي: الأمن والسلامة والحماية من الحريق.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/12/27هـ · 2022-07-26
تاريخ النشر
1444/01/07هـ · 2022-08-05
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1443/12/27هـ
آخر تعديل
1444/09/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (659)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/09/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (659)
  2. 1443/12/27هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الأربعون (1444-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة