المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ

ساري، نسخة 1439/06/11هـ

الجواب المختصر

تتألف موارد الهيئة مما يأتي: 1- ما يخصص لها من اعتمادات من الدولة.

ساري، نسخة 1439/06/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ؟

تتألف موارد الهيئة مما يأتي:

1- ما يخصص لها من اعتمادات من الدولة.

2- إيرادات خدمات تشغيل الموانئ.

3- المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها وفقاً للتنظيم.

4- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف وفقاً للأنظمة.

5- الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموالها وفقاً للأنظمة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/06/11هـ · 2018-02-27
تاريخ النشر
1439/06/11هـ · 2018-02-27
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/06/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للموانئ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة