المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ
ساري، نسخة 1439/06/11هـ
الجواب المختصر
تتألف موارد الهيئة مما يأتي: 1- ما يخصص لها من اعتمادات من الدولة.
ساري، نسخة 1439/06/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ؟
تتألف موارد الهيئة مما يأتي:
1- ما يخصص لها من اعتمادات من الدولة.
2- إيرادات خدمات تشغيل الموانئ.
3- المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها وفقاً للتنظيم.
4- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف وفقاً للأنظمة.
5- الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموالها وفقاً للأنظمة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/06/11هـ · 2018-02-27
- تاريخ النشر
- 1439/06/11هـ · 2018-02-27
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1439/06/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للموانئ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة