المادة 13 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ
ساري، نسخة 1439/06/11هـ
الجواب المختصر
1- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ساري، نسخة 1439/06/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ؟
1- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
2- تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/06/11هـ · 2018-02-27
- تاريخ النشر
- 1439/06/11هـ · 2018-02-27
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1439/06/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 13؟
- المادة 12: تتألف موارد الهيئة مما يأتي: 1- ما يخصص لها من اعتمادات من الدولة. 2- إيرادات خدمات تشغيل الموانئ. 3- المقابل…
- المادة 14: 1- تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للأسس والمعايير التجارية. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية…
- المادة 10 — مادة مجاورة في النظام: يشكل في كل ميناء مجلس استشاري يتألف من ممثلين من الإدارات الحكومية العاملة في الميناء، بالإضافة إلى ممثل من…
- المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: تحدد لائحة منح التراخيص أنواع التراخيص وشروطها، وآلية الحصول عليها، ومدتها، وحالات تعديلها أو إلغائها،…
- المادة 15 — مادة مجاورة في النظام: تتمتع الهيئة بالإعفاءات والمزايا الأخرى التي تتمتع بها المؤسسات والهيئات العامة.
- المادة 16 — مادة مجاورة في النظام: مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم…
المادة 13 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للموانئ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة