المادة 8 من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

ساري، نسخة 1437/07/11هـ

الجواب المختصر

يكون للهيئة محافظ يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية: 1 - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

ساري، نسخة 1437/07/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

يكون للهيئة محافظ يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:

1 - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

2 - اقتراح السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس.

3 - اقتراح الخطط لدعم المنشآت.

4 - إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي ورفعهما إلى المجلس.

5 - تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.

6 - اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة من المجلس.

7 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.

8 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس.

9 - التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات المخولة له.

10 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس للنظر فيه، ورفعه إلى الجهات المختصة بعد اعتماده من المجلس.

11 - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

12 - الإشراف على تنظيم الهيئة للمؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية ومشاركتها فيها.

13 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.

14 - تعيين العاملين في الهيئة وفقاً للوائح، والإشراف عليهم.

15 - إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها.

16 - أي اختصاصات أخرى يسندها إليه المجلس أو اللوائح الخاصة بالهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/07/11هـ · 2016-04-18
تاريخ النشر
1437/07/29هـ · 2016-05-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (301) بتاريخ 11 / 7 / 1437
آخر تعديل
1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (255)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (255)
  2. 1442/06/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (312)
  3. 1441/03/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (225)
  4. 1438/09/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (552)
  5. 1438/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (116)
  6. 1437/07/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1444هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة