المادة 7 من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
ساري، نسخة 1437/07/11هـ
الجواب المختصر
للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.
ساري، نسخة 1437/07/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/07/11هـ · 2016-04-18
- تاريخ النشر
- 1437/07/29هـ · 2016-05-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (301) بتاريخ 11 / 7 / 1437
- آخر تعديل
- 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (255)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (255)
- 1442/06/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (312)
- 1441/03/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (225)
- 1438/09/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (552)
- 1438/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (116)
- 1437/07/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1444هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة