المادة 14 من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

ساري، نسخة 1437/07/11هـ

الجواب المختصر

يخضع منسوبو الهيئة - باستثناء المحافظ - لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ساري، نسخة 1437/07/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

يخضع منسوبو الهيئة - باستثناء المحافظ - لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/07/11هـ · 2016-04-18
تاريخ النشر
1437/07/29هـ · 2016-05-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (301) بتاريخ 11 / 7 / 1437
آخر تعديل
1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (255)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (255)
  2. 1442/06/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (312)
  3. 1441/03/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (225)
  4. 1438/09/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (552)
  5. 1438/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (116)
  6. 1437/07/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1444هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة