المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
ساري، نسخة 1437/07/11هـ
الجواب المختصر
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
ساري، نسخة 1437/07/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/07/11هـ · 2016-04-18
- تاريخ النشر
- 1437/07/29هـ · 2016-05-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (301) بتاريخ 11 / 7 / 1437
- آخر تعديل
- 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (255)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (255)
- 1442/06/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (312)
- 1441/03/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (225)
- 1438/09/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (552)
- 1438/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (116)
- 1437/07/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1444هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة