المادة 14 من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة
ساري، نسخة 1439/01/20هـ
الجواب المختصر
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم.
ساري، نسخة 1439/01/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة؟
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/01/20هـ · 2017-10-10
- تاريخ النشر
- 1439/02/14هـ · 2017-11-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ
- آخر تعديل
- 1444/06/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (376)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1444/06/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (376)
- 1443/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (234)
- 1442/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (653)
- 1441/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)
- 1439/01/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للمنافسة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة