المادة 14 من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة

ساري، نسخة 1439/01/20هـ

الجواب المختصر

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم.

ساري، نسخة 1439/01/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة؟

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/01/20هـ · 2017-10-10
تاريخ النشر
1439/02/14هـ · 2017-11-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ
آخر تعديل
1444/06/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (376)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/06/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (376)
  2. 1443/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (234)
  3. 1442/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (653)
  4. 1441/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)
  5. 1439/01/20هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للمنافسة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة