المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة
ساري، نسخة 1441/02/02هـ
ما التعديلات على المادة 12؟
- 1439/01/20هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ (نص هذه النسخة)
- 1441/02/02هـ — delete_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (97) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/01/20هـ
تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية:
أ- الاعتمادات المالية التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها وفقاً لأحكام النظام والتنظيم.
ج- حصيلة الغرامات التي توقعها وفقاً للنظام.
د- العائد من استثماراتها.
هـ- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات.
و- أي مورد آخر يقره المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/01/20هـ · 2017-10-10
- تاريخ النشر
- 1439/02/14هـ · 2017-11-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ
- آخر تعديل
- 1444/06/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (376)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1444/06/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (376)
- 1443/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (234)
- 1442/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (653)
- 1441/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97) (عدّل هذه المادة)
- 1439/01/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للمنافسة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة