المادة 11 من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة

ساري، نسخة 1444/06/03هـ

الجواب المختصر

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة ضمن ميزانية الدولة

ساري، نسخة 1444/06/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة؟

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة ضمن ميزانية الدولة

ما التعديلات على المادة 11؟

  1. 1439/01/20هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1441/02/02هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (97) (نص هذه النسخة)
  3. 1444/06/03هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (376) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/01/20هـ

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة ضمن ميزانية الدولة، ويحوَّل الفائض من الموارد المالية التي تتقاضاها الهيئة إلى وزارة المالية بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية ونفقات رأس المال وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة. وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/01/20هـ · 2017-10-10
تاريخ النشر
1439/02/14هـ · 2017-11-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ
آخر تعديل
1444/06/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (376)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/06/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (376) (عدّل هذه المادة)
  2. 1443/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (234)
  3. 1442/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (653)
  4. 1441/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97) (عدّل هذه المادة)
  5. 1439/01/20هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للمنافسة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة