المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة
ساري، نسخة 1443/04/18هـ
الجواب المختصر
يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية
ساري، نسخة 1443/04/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة؟
يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية
ما التعديلات على المادة 10؟
- 1439/01/20هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ (نص هذه النسخة)
- 1443/04/18هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (234) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/01/20هـ
فيما عدا المحافظ، يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/01/20هـ · 2017-10-10
- تاريخ النشر
- 1439/02/14هـ · 2017-11-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ
- آخر تعديل
- 1444/06/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (376)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1444/06/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (376)
- 1443/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (234) (عدّل هذه المادة)
- 1442/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (653)
- 1441/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)
- 1439/01/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للمنافسة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة