المادة 7 من تنظيم الهيئة العامة للعقار
ساري، نسخة 1438/04/25هـ
الجواب المختصر
للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.
ساري، نسخة 1438/04/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم الهيئة العامة للعقار؟
للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/04/25هـ · 2017-01-23
- تاريخ النشر
- 1438/05/06هـ · 2017-02-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 239 بتاريخ 25 / 4 / 1438
- آخر تعديل
- 1447/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (16)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1447/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (16)
- 1443/08/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (426)
- 1443/01/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (69)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1438/04/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة